استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام مراقبة البنوك

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00

الإصدار
1386هـ
تاريخ الإصدار
1386-01-01 هـ
النشر
1386-01-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1391/1/6 هـ
يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ب - يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك. ج - يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها. د - يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها. هـ - يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي. و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c6c33cb3f7232e5799f39712270d93a54dc4695492a972054b59383b7daa1c76

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.