استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424-06-02 هـ
النشر
1424-06-24 هـ
آخر تعديل مسجل
1443/1/23 هـ
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما . 2 - على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة . 3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cc3cd4aba3df3a61b582a4fa0f5f3c2fea6d2eb27d676e97413e37213ae7e3fd

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.