مادة / بند
المادة العاشرة
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424-06-02 هـ
- النشر
- 1424-06-24 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/1/23 هـ
1- تعين
الجمعية العامة
في
شركة التأمين
أو
شركة إعادة التأمين
سنويًّا اثنين من مكاتب
مراقبي الحسابات
من بين
المحاسبين القانونيين
المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما .
2 - على
مراقبي الحسابات
أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رأيهما فيما إذا كانت
القوائم المالية
للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ
الميزانية
ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقًا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة .
3- يتعين نشر
القوائم المالية
وتقرير
مراقبي الحسابات
عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء
السنة المالية
للشركة .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_cc3cd4aba3df3a61b582a4fa0f5f3c2fea6d2eb27d676e97413e37213ae7e3fd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.