مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00
- الإصدار
- 1424هـ
- تاريخ الإصدار
- 1424-06-02 هـ
- النشر
- 1424-06-24 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1443/1/23 هـ
تضع
مؤسسة النقد العربي السعودي
الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة
المهن الحرة
المتعلقة
بنشاط التأمين
وعلى الأخص المهن الآتية :
1 -
وسطاء التأمين
.
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية .
5 - الخبراء الاكتواريون .
على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى
مؤسسة النقد العربي السعودي
الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ccc743607534ce38b38cd94c0f9f4e17f475271ccaa31425aaedd2545a5c1b9b
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.