استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثامنة عشرة

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

الإصدار
1424هـ
تاريخ الإصدار
1424-06-02 هـ
النشر
1424-06-24 هـ
آخر تعديل مسجل
1443/1/23 هـ
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية : 1 - وسطاء التأمين . 2- الاستشاريون في مجال التأمين. 3 - خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4 - الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية . 5 - الخبراء الاكتواريون . على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة ، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ccc743607534ce38b38cd94c0f9f4e17f475271ccaa31425aaedd2545a5c1b9b

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.