استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:40.569219+00:00

الإصدار
1445هـ
تاريخ الإصدار
1445-03-10 هـ
النشر
1445-06-23 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/3/10 هـ
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cd4538412b5e67b28d5f1b4d4d49ef41ba543616e74968f7c5196e156898c2be

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.