استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة. وللرئيس استثناء الترخيص لهذه السفن بالقيام بعملٍ أو أكثر من تلك الأعمال, وذلك لمدة زمنية محددة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_cd747a9224f44f32d20d55b2bad69ebe3cfe6d8160c8359e1d4126f96fa7c151

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.