استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة. 2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل. 3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ce997a22416fb8cc830c905a9e609ab587f3a09dd524ebb511b5bbd990fcf613

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.