مادة / بند
المادة التاسعة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-04-05 هـ
- النشر
- 1440-04-28 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/4/5 هـ
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة.
2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل.
3- لا يجوز للسفينة أن تغير عَلَمها أثناء إبحارها أو أثناء وجودها في ميناء توقف، إلا في حالة نقل للملكية أو تغيير في التسجيل.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ce997a22416fb8cc830c905a9e609ab587f3a09dd524ebb511b5bbd990fcf613
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.