مادة / بند
المادة العاشرة بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-04-05 هـ
- النشر
- 1440-04-28 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/4/5 هـ
1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر.
2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر الوقائع الرسمي للسفينة إلى مكتب تسجيل السفينة للتأشير عليه، ويكون التأشير خارج المملكة من ممثلية المملكة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d0f01ed9cf71a2893a77b14b959d6f8ccf7e36ad875f608e1776f844faf0a0e7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.