استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والعشرون

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:40.569219+00:00

الإصدار
1445هـ
تاريخ الإصدار
1445-03-10 هـ
النشر
1445-06-23 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/3/10 هـ
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا: كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص. كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري. كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك. كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلِّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري. كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان. كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره. كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d1f25ec281939d6b69d3da6c1b356a186ed012743463e8112be4aa0e9bf07e3c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.