مادة / بند
المادة الثامنة والثلاثون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-04-05 هـ
- النشر
- 1440-04-28 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/4/5 هـ
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.
2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة.
3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d210293bbcb936e3105edffaf1a908cd56e7c8cbacb17442d414c241ab7f98fd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.