مادة / بند
المادة الثالثة
نظام مراقبة البنوك
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:00.519873+00:00
- الإصدار
- 1386هـ
- تاريخ الإصدار
- 1386-01-01 هـ
- النشر
- 1386-01-01 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1391/1/6 هـ
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني،
ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني:
1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية.
2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.
3 - أن يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
4 - أن يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها. ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة أن تستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_d2bb5919a2d5ef2ccd8e9fe8a415e1a02b224d3d04dcc3be4b739f677b7449dd
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.