استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الأولى

نظام الأسلحة والذخائر

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-08T12:01:19.123664+00:00

الإصدار
1426هـ
تاريخ الإصدار
1426-07-25 هـ
النشر
1426-09-18 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/11/18 هـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الأسلحة الحربية : الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة، والغازات، والسموم، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة. الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلا لأغراض الصيد. أسلحة التمرين والبنادق الهوائية : أسلحة رماية دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض. السلاح الأبيض : كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها. الذخيرة : المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات. الأسلحة الأثرية : الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير الداخلية . الجهة المختصة : وزارة الداخلية .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d73307d6eb8e58306c15901e6e1b793e60a1e1c5ce98cc1788b3842cb2f47809

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.