استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والعشرون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز  للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_d9c12bf777558ae9b2d59d8d377d816a92b17c6187215f71b14a9d229dd46b7e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.