مادة / بند
المادة الخامسة والأربعون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-04-05 هـ
- النشر
- 1440-04-28 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1440/4/5 هـ
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_da3dacff694693d0f38f15ca0d1f79f0190d1d4276259ffa5e5f128a7beae7de
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.