استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والأربعون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_da3dacff694693d0f38f15ca0d1f79f0190d1d4276259ffa5e5f128a7beae7de

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.