مادة / بند
المادة الثامنة عشر:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية:
١.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة.
٢.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة عشرة.
٣.إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها.
٤.إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك.
٥.إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة السادسة عشرة.
٦.إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة أو تكررت مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها فله الاعتذار، ويرفع بذلك إلى مدير مكتب المصالحة للتقرير في إنهاء المصالحة أو إحالتها إلى مصلح آخر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_da8eb35d9dee17681787bedcaa10951335de06446c83a468887ea3f921083483
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.