استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز إلا في المكان الذي ليس فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قِبَل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_de655954e4ae335aff52540420216c196f47441bf94044766e2bae2c605c8b6c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.