استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العاشرة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:40.569219+00:00

الإصدار
1445هـ
تاريخ الإصدار
1445-03-10 هـ
النشر
1445-06-23 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/3/10 هـ
يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e1d967bbf1b61ef4e5000fb826c57154d5e77319c3abace74e35d8051034be43

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.