استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثلاثون

نظام التخصيص

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00

الإصدار
1442هـ
تاريخ الإصدار
1442-08-05 هـ
النشر
1442-08-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1442/8/5 هـ
لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وسيلة أخرى مناسبة لممارسة ذلك الحق، أو التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تأثير في المنافسة أو تقييدها، وتُشترط موافقة الجهة المختصة على ذلك ومراعاة أي ضوابط تحددها الجهة المختصة في موافقتها. لمجلس إدارة المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة والجهات المعنية الأخرى.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_e3bdca4ecc87ebd2ad49a2e0ea4ecc677deb9e276308082c46e40bf0d9b7199d

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.