مادة / بند
المادة السابعة:
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00
- الإصدار
- 1440هـ
- تاريخ الإصدار
- 1440-11-29 هـ
- النشر
- 1440-11-29 هـ
١.يشترط لتسجيل المصلح الشروط الآتية:
أ.أن يكون كامل الأهلية.
ب.أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ج.ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
د.حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
هـ.اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز.
و.اجتياز المقابلة الشخصية.
ز.اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
٢.يشترط لتسجيل الجهات المقَدِمة للمصالحة الشروط الآتية:
أ.أن تكون مرخصة ترخيصًا ساريًا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
ب.أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
ج.أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.
٣.لنائب الوزير الاستثناء من شرط أو أكثر بناء على المؤهلات والخبرات السابقة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_e7f537f84275ba52ac31b0734987e373a1fb3bac0f9d01d4f23f5878a6231653
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.