استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشرة

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:20.527657+00:00

الإصدار
1379هـ
تاريخ الإصدار
1379-07-20 هـ
النشر
1379-07-20 هـ
آخر تعديل مسجل
1426/8/2 هـ
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ee0ace1f301f2f9751f56098b79f821faefb34ce875dc7668eb444b114736a48

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.