استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة

نظام الانضباط الوظيفي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:30.364317+00:00

الإصدار
1443هـ
تاريخ الإصدار
1443/02/08 هـ الموافق : 15/09/2021 مـ هـ
النشر
1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ هـ
آخر تعديل مسجل
1443/2/8 هـ
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري. الحرمان من علاوة سنوية واحدة. عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. الفصل من الخدمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f115fd98f52b3fe2ce6ae2ce5162794cf6000260654b778cefdbb93e4e86d748

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.