استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

نظام السجل التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

الإصدار
1446هـ
تاريخ الإصدار
1446-03-19 هـ
النشر
1446-04-01 هـ
آخر تعديل مسجل
1446/3/19 هـ
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.  انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.  وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_f596fae4776ae8ccb25a8e52f9bb659706f4a5c206a1de4dc33ff8998656bdee

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.