مادة / بند
المادة الثامنة عشرة
نظام التخصيص
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:00:10.631675+00:00
- الإصدار
- 1442هـ
- تاريخ الإصدار
- 1442-08-05 هـ
- النشر
- 1442-08-13 هـ
- آخر تعديل مسجل
- 1442/8/5 هـ
يجوز للطرف الخاص بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية ما يأتي:
أ-
إبرام عقود تمويل للأعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهة مصرفية، أو تمويلية، على أن يتحمل -بشكل منفرد- المسؤولية عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشئة عن التمويل، ما لم تتفق الجهة التنفيذية والطرف الخاص -بعد موافقة الوزارة- على غير ذلك.
ب-
رهن أصل يملكه في مشروع التخصيص؛ لغرض الحصول على تمويل للأعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع أو رهن أصل مملوك للدولة.
للجهة التنفيذية أو الوزارة -بعد موافقة الجهة المختصة- إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع التخصيص أو تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_f70fa272fb948a31fff9b89c7acf4d6bd88c907da69ed2155f59e40f269b6313
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.