استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-07T09:31:42.417728+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-11-29 هـ
النشر
1440-11-29 هـ
١.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده المركز. ٢.إذا تقدم الأطراف أو أحدهم بطلب المصالحة من غير إحالة من المحكمة، فيقدم الأطراف أو أحدهم الطلب إلى المركز أو مكاتب المصالحة وفقًا للنموذج المعتمد، ويتولى المصالحةَ المكتب الذي تقدم إليه الأطراف أو الجهة التي يحددها المركز. ٣.يقيد طلب المصالحة يوم إحالته، ويعطى رقمًا يميزه. ٤.يحيل مدير مكتب المصالحة المختص أو من يفوضه طلب المصالحة إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المسجلين مراعيًا المصلحة والتعليمات التي يصدرها المركز في هذا الشأن، ومراعيًا رغبة الأطراف ما أمكن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fdb52b0f43c54f3a44220d8897291697d9c501c79b31d32696e8164d0dfca6dc

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.