استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة عشرة

نظام الايجار التمويلي

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:40.466909+00:00

الإصدار
1433هـ
تاريخ الإصدار
1433-08-13 هـ
النشر
1433-10-13 هـ
آخر تعديل مسجل
1433/8/13 هـ
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته. 2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. 3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fdba8b52f482fd7a4101fcebb949306d9ebcc7a61b1a34d51b91882bdb6170a4

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.