استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية عشرة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:57:40.569219+00:00

الإصدار
1445هـ
تاريخ الإصدار
1445-03-10 هـ
النشر
1445-06-23 هـ
آخر تعديل مسجل
1445/3/10 هـ
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fe6678d15031349be6707c48beb2ccf6abb70daf777be1424d43a643ce48637e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.