استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

الإصدار
1440هـ
تاريخ الإصدار
1440-04-05 هـ
النشر
1440-04-28 هـ
آخر تعديل مسجل
1440/4/5 هـ
1- لكل مَنْ له مصلحة أن يعترض على تسجيل السفينة، وذلك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر محضر التسجيل. 2- يقدم الاعتراض مسبباً إلى مكتب تسجيل السفن للتأشير فيه في السجل، تتبعه إقامة دعوى الاعتراض أمام الجهة القضائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_fedabf40ae06a7d329019b8482875c81651408029c3b85de76945d60b473a36e

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.