استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة التاسعة

نظام الضمان الاجتماعي

يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط.  أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.  أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة / بندساري

المادة العاشرة

نظام الضمان الاجتماعي

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.  الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

مادة / بندساري

المادة الثانية عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعدّ كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة / بندساري

المادة الثالثة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

مادة / بندساري

المادة الرابعة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش. تُحدَّد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة / بندساري

المادة الخامسة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات الأساسية.

مادة / بندساري

المادة السابعة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو…

مادة / بندساري

المادة الثامنة عشرة

نظام الضمان الاجتماعي

عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: ‌مستفيد غير قابل للتأهيل. مستفيد قابل للتأهيل. مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.