استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الثانية والثلاثون

نظام سلامة المنتجات

يعد صانعًا للمنتج كلٌّ من: الصانع، وصانع أي مادة أولية، وصانع المنتجات الجزئية، وكل شخص -بوصفه صانعًا- يوضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة أخرى مميزة على المنتَج. في حال كان مقر الصانع خارج المملكة، يتحمل المستورد أو الممثل المعتمد جميع مسؤولياته وواجباته القانونية. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل منهما وفقًا لأحكام النظام. في حال تعذر تحديد هوية الصانع أو المستورد المسؤول عن الوضع في السوق حيال الأضرار الناتجة عن خلل موجود في …

مادة / بندساري

المادة الثالثة والثلاثون

نظام سلامة المنتجات

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، على أن يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها. تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.  ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المنتج محل المخالفة. تصدر اللجنة قراراتها …

مادة / بندساري

المادة الرابعة والثلاثون

نظام سلامة المنتجات

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال. ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة). يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحي…

مادة / بندساري

المادة الخامسة والثلاثون

نظام سلامة المنتجات

يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة / بندساري

المادة الأولى

نظام الحماية من الإيذاء

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. - النظام : نظام الحماية من الإيذاء . - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. - الإيذاء : هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاي…

مادة / بندساري

المادة الثانية

نظام الحماية من الإيذاء

يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. 2 - تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. 3 - اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. 4 - نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه. 5 - معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء. 6 - إيجاد آليات علم…

مادة / بندساري

المادة الثالثة

نظام الحماية من الإيذاء

1 - يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً. 2 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام - مدني أو عسكري - وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء - بحكم عمله - إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.