استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون

نظام مراقبة البنوك

يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون

نظام مراقبة البنوك

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله. ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه. ج - تحديد أو منع البنك من م…

مادة / بندساري

المادة الثالثة والعشرون

نظام مراقبة البنوك

1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ و ب و ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة ال…

مادة / بندساري

المادة الرابعة والعشرون

نظام مراقبة البنوك

يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.

مادة / بندساري

المادة الخامسة والعشرون

نظام مراقبة البنوك

يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة؛ للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها، وذلك بناء على طلب المؤسسة.

مادة / بندساري

المادة الأولى

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مادة / بندساري

المادة الثانية

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مادة / بندساري

المادة الثالثة

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم
مادة / بندساري

المادة الرابعة

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

قراءة النص والاستشهاد ←آخر تحقق: غير معلوم