استشارةESTSHARAH
مكتبة النصوص النظامية

البحث القانوني

ابحث في النص، ثم راجع سياقه ومصدره.

بحث لفظي عربي

البحث النصي المباشر لا يستهلك طلبات ذكاء اصطناعي. البحث والإجابة بالذكاء دون مرفقات من الاستخدام العام، وأي طلب بمرفقات من العمليات المختصة.

خيارات البحث والتصفية

نتائج البحث

النص الأصلي محفوظ دون تلخيص
مادة / بندساري

المادة الثالثة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده المركز. ٢.إذا تقدم الأطراف أو أحدهم بطلب المصالحة من غير إحالة من المحكمة، فيقدم الأطراف أو أحدهم الطلب إلى المركز أو مكاتب المصالحة وفقًا للنموذج المعتمد، ويتولى المصالحةَ المكتب الذي تقدم إليه الأطراف أو الجهة التي يحددها المركز. ٣.يقيد طلب المصالحة يوم إحالته، ويع…

مادة / بندساري

المادة الرابعة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدًا لجلسة المصالحة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يومًا من تاريخ قيد طلب المصالحة، ويُبلغ أطراف المصالحة بالموعد عن طريق مكتب المصالحة أو طالب الصلح، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم فيحدد المكتب موعدًا آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول مع مراعاة مناسبته للأطراف ما أمكن، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم للمرة الثانية أو تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحة، وتبلغ المحكمة …

مادة / بندساري

المادة الخامسة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي:    أ.المصلح.    ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله.    ج.وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم.    د.من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها. ٢.يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزا…

مادة / بندساري

المادة السادسة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح. ٢.المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحة، وعليه السعي إلى وصول أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبالقيم الواردة في المادة الرابعة من القواعد، وبما يصدره المركز من أدلة إجرائية، وإذا كان بين الأطراف أكثر من منازعة -ولو تعددت اختصاصاتها- فيسعى إلى وصول الأطراف إلى صلحٍ ينهي جميع هذ…

مادة / بندساري

المادة السابعة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

جلسات المصالحة سريّة، ولا يجوز الإفصاح عما دار فيها من معلومات ووثائق وما نتج عنها من محاضر صلح، أو تقديمه كإثباتٍ أو الشهادة به أمام الجهات القضائية، ولجان فصل المنازعات، وهيئات التحكيم، إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق به الغرض: ١.الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ محضر الصلح. ٢.تقديم أحد أطراف المنازعة في إجراءات التقاضي أو التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحة من مستندات وحقائق متعلقة بموضوع المنازعة، أو ما كان عنده أو اطلع عليه بطري…

مادة / بندساري

المادة الثامنة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

تنتهي المصالحة في أيٍّ من الأحوال الآتية: ١.إذا توصل أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة. ٢.إذا غاب أحد أطراف المصالحة وفقًا لما ورد في المادة الرابعة عشرة. ٣.إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أي مرحلة من مراحلها. ٤.إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة لوفاته أو انقضاء شخصيته الاعتبارية أو غير ذلك. ٥.إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة السادسة عشرة. ٦.إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة أو…

مادة / بندساري

المادة التاسعة عشر:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

لا يحرر المصلح محضرًا لجلسات المصالحة، ويكتفي بتحرير الآتي: ١.إذا انتهت المصالحة بغير صلح، فيحرر المصلح تقريرًا بذلك يدوّن فيه المعلومات الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد، بما يشمل: تاريخ جلسات المصالحة، ومكان انعقادها، واسم المصلح وأطراف المصالحة ومعلوماتهم الأساسية، وأسماء من حضر الجلسة، وملخص المنازعة محل المصالحة دون أن يذكر ما دار في الجلسة، وتحفظ المعاملة مع إشعار المحكمة المحيلة بذلك إذا كانت القضية محالة. ٢.إذا انتهت المصالحة بصل…

مادة / بندساري

المادة العشرون:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

يحرر المصلح محضرًا يبين فيه جميع ما اتفق عليه أطراف المصالحة من شروط وأحكام لإنهاء الخصومة، ويشترط فيه الآتي: ١.أن تكون شروط الصلح والتزامات الأطراف معلومة قابلة للتنفيذ، وألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية. ٢.أن يكون محضر الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، وأن يتضمن المعلومات الآتية:    أ.تاريخ الصلح.    ب.اسم المصلح.    ج.أسماء أطراف المصالحة، وبياناتهم الأساسية بما يشمل رقم هوية الشخص الطبيعي والترخيص للشخص …

مادة / بندساري

المادة الحادية والعشرون:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.يَعتمد محضرَ الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مديرُ مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للمحاضر الصادرة عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح الإلكترونية. ٢.مع مراعاة سرية جلسات المصالحة، لأمين المركز أن يفوض وحدة إدارية في المركز بمراقبة جودة محاضر الصلح ومراجعتها قبل اعتمادها. ٣.محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في ن…

مادة / بندساري

المادة الثانية والعشرون:

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

يُسلَّم كل طرف نسخة من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحة والمصلحون المسجلون نسخة إلكترونية من محاضر الصلح إلى المركز، ويحفظها إلكترونيًا بما يحافظ على سريّتها، ويسهّل الرجوع إليها عند الحاجة.